السيد محمد الصدر
117
منهج الصالحين
( مسألة 485 ) الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر . وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار . ( مسألة 486 ) الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح أو بأي تذكية صحيحة ، طاهر . إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها أو الدم الذي خرج من المذبح أولًا . ( مسألة 487 ) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا ، حكم بطهارته . وكذا إذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصر ، أنه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارته . ( مسألة 488 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن . ( مسألة 489 ) أشرنا في باب الوضوء إلى أن الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد . وحينئذ يمكن تطهيره والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه ، ولا تجب إزالته وإن سهلت . وأما الحكم بطهارته بدون تطهير بعنوان الاستحالة ، فهو مخالف للاحتياط وإن كان وجيهاً . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين . ( مسألة 490 ) إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوان ما يصدق عليه الكلب أو الخنزير شمله الحكم ، دون ما لا يصدق أو ما يشك فيه . ( مسألة 491 ) لا فرق في الكلب والخنزير بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير . ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز . الثامن : المسكر المائع بالأصالة ، دون الجامد وإن غلى وصار مايعاً